يجب أن تنطبق الضوابط التالية على المتقدم للاستفادة من المخصص:
1- أن يكون سعودي الجنسية أو من أبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي.
2- أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الإثني عشر شهر السابقة لتقديم الطلب.
3- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، ولا يزيد على 60 سنة.
4- ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5- أن يكون قادراً على العمل.
6- ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
7- ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد البقاء دون العمل.
8- ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
9- ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل امتلاك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء أو البنات).
10- ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب تنظيم حافز صعوبة الحصول على عمل أو يزيد عليه، وذلك كمتوسط شهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.
11- مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه:
i- ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب.
ii- ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
iii- سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
vi- ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق له أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.
12- أن يمضي المتقدم مدة متصلة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، دون أن يخل بأي من الالتزامات المستمرة المنصوص عليها في تنظيم حافز صعوبة الحصول على عمل وذلك خلال الفترة التي يمضيها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في دراسة طلبه.
13- ألا يكون مستفيداً من المخصص المالي لحافز البحث عن عمل أو مستحقاً له وقت تقدمه بالطلب.
14- أن يكون قد أكمل مدة صرف المخصص المالي لحافز البحث عن عمل، ما لم يكن قد أوقف عنه بسبب تجاوز سن الخامسة والثلاثين.
- (حالات تخفيض المخصص المالي في حافز صعوبة الحصول على عمل):
يخفض المخصص المالي في كل مرة تتحقق أي حالة من الحالات الآتية:
* إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها.
* إذا لم يحضر المستفيد الموعد لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة.
* إذا لم يقم المستفيد بزيارة ملفه الإلكتروني، وفقاً لما تحدده اللائحة.
* إذا لم يحضر المستفيد لدى أي من مفوضي الصندوق؛ للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف, وفقاً لما تحدده اللائحة.
* إذا لم يظهر لدى المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- (حالات الإقصاء من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل):
يتم إقصاء المستفيد إذا تحققت أي حالة من الحالات الآتية:
* إذا رفض المستفيد عرضاً مناسباً للعمل. وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسباً وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها قبل إقصائه.
* إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أو تدريبية أو لم يتممها بنجاح، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إقصاء المستفيد وآلية احتسابها.
* عدم حضوره من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إقصاء المستفيد وآلية احتسابها.
* عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل. وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف المخصص المالي للمستفيد بموجب أحكام هذا البند وآلية احتسابها
* إذا لم يظهر لدى المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل, وفقاً لما تحدده اللائحة.