الطيب مستحب كل وقت ، كالسواك
يرى الشيخ عدم جواز إدخال الحج على العمرة – قبل الطواف – إلا في حالة الضرورة ( كضرورة عائشة )
يصح إدخال العمرة على الحج
أحسن ما يقال في حاضري المسجد الحرام : أهل مكة أو أهل الحرم
الصحيح عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف
البيداء جبل صغير في ذي الحليفة
الأولى ألا يبدأ التلبية إلا إذا ركب
لأحمد مرفوعا : لبيك إله الحق
زيادة ابن عمر في التلبية : لبيك وسعديك ، والخير في يديك والرغباء إليك والعمل
لا يسمع صوت الملبي حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة فيقول : أشهد أن هذا حج ملبيا ( لم ينسبه)
الأقرب عدم حضر حلق الشعور غير الرأس للآية ، ولأن العلة والله أعلم ليس عدم الترفه بل عدم اسقاط نسك وهو الحلق ، لكن احتياطا يجتنب
اختلف العلماء في القدر الذي تجب فيه الفدية و الأقرب وهو ظاهر القرآن أنه إذا حلق ما به إماطة الاذى أي يكون ظاهر على كل الرأس وهو مذهب مالك ، أي إذا حلق حلقا يكاد يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى ؛ لأنه هو الذي يماط به الاذى
لا بأس بحك الشعر ، قيل لعائشة إن قوما يقولون بعدم حك الرأس ؟ قالت : لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي (
المخيط : ما خيط على قياس عضو ، أو على البدن كله ، وأن يلبس على عادة اللبس
لا بأس بالإزار الذي ليس له فتحة – من الجانب -
الأفضل للمحرمة كشف الوجه إذا لم يكن قربها أجانب
إن شم الطيب لا للتلذذ بل للاختبار فلا شئ عليه
يرى الشيخ عدم وضع طيب في الحجر الأسود – لأن المحرم مأمور بعدم استعماله -
يرى الشيخ أن دخول مكة من أعلاها يسن إذا كان أرفق ، وكذلك دخول الحرم من باب بني شيبة
إذا اعتمر ولم ينو حجا ثم طرأ له الحج فليس بمتمتع
ينبغي أداء طواف القدوم قبل حط الرحل إن تيسر
تسمية الحجر الأسود بالأسعد تسمية بدعية
يبدأ الطواف بقول : بسم الله والله أكبر ، ثم بقية الطوافات بالتكبير
عند الإشارة للحجر يستقبله فإن شق يشير وهو ماش
أهمية استشعار إغاظة المشركين عند الرَمَل
لا يكبر ولا يستلم الحجر في آخر شوط
لا يقول شيئا عند استلام الركن اليماني
قال شيخ الإسلام : إن مناسبة قول ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء
استشار الرشيد العلماء أن يعيد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم فأشاروا عليه بعدم ذلك لئلا يكون البيت ( ملعبة للملوك (
مكان المشعر الحرام في مزدلفة هو المسجد الآن
المشعر الحرام مزدلفة والمشعر الحلال عرفة
ليس معنى ( أن يصيبكم ما أصابهم ) أن يصيبكم العذاب والرجز الحسي ، بل المعني لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء فقلبه يكون غير لين و خاشع ، فيكون قاسيا مع مشاهدته آثار العذاب ، وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي
والذين يذهبون إلى النزهة أو للتفرج الظاهر : هم للضحك أقرب منهم للبكاء ، ويصورون ، ويعملون أشياء الله أعلم بها ، فنسأل الله لنا ولكم العبرة والهداية
الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من عند الجمرة ، أما من مزدلفة فليس بمستحب
الحكمة من رمي الجمرات : قال صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت ، وفي الصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) فالحكمة : إقامة ذكر الله ، وتعظيم الله عز وجل ، وتمام التعبد ؛ لأن كون الإنسان يأخذ حصى ويضرب به هذا المكان يدل على تمام انقياده ؛ إذ النفوس قد لا تنقاد إلى الشئ إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع ، وأما ما يذكر من أن الرمي هنا إنما هو لإغاظة الشيطان فإن هذا لا أصل له
الراجح جواز الرمي بحصاة سبق أن رمي بها
الأنملة : مقدار سنتيمترين اثنين
على المحصر حلق
المحصر إن لم يجد هديا فلا عليه صيام على الصحيح
المباشرة فيها فدية أذى وبالإنزال على الصحيح
إذا لم يجد دما لترك واجب فليس عليه صيام على الصحيح
إيجاب ما لم يجب أشد من تحريم ما لم يحرم
الجندي الذي يشتغل بمصلحة الحجيج إذا أحرم ولبس اللبس العسكري لو فدى احتياطا ، أو يطعم ستة مساكين لكل واحد نصف صاع
فدية الأذى لكل مسكين نصف صاع
الإحصار يكون حتى بضياع النفقة والمرض والإنكسار وما أشبهه
فدية فعل المحظور حيث حصل
يكون ذبح الهدي في الحرم ، ولا نفتي بغير ذلك إلا لضرورة
من لزمته فدية أذى واختار الصوم فعليه المبادرة ولو أخره يأثم
سبع البدنة يجزئ في الهدي وفعل المحظور والأضحية ، و لا تجزئ في الصيد عن الحمام
العقيقة بالشاة أفضل من الإبل
البدنة لا تجزئ في العقيقة إلا عن واحد
وجه المشابهة بين الحمامة والشاة – حيث جعلت الشاة جزاء لقتل الحمامة - هو في الشرب لا في الهيكل أو الهيئة
اختار شيخ الإسلام جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول
الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق
يفضل الشيخ لمن سافر إلى خارج مكة أن يوادع ولو كان ناويا الرجوع
كان الصحابة يفعلون الالتزام عند القدوم
يجوز أن يجعل العمرة لشخص والحج لآخر ، ولكن أميل أنه لا ينبغي ( القارن ) أما المتمتع فواضح أنه يجزئ
الصحيح أن الوداع ليس من واجبات الحج ؛ إذ لو كان كذلك لوجب حتى على المقيم في مكة
تعليق مني : وقد يورد على ذلك أن المقيم بمكة دون نسك لا يجب عليه الطواف إذا سافر من مكة
من عجز عن دم ترك الواجب فليس عليه صيام
من فاته الحج تحلل بعمرة ، أو يبقى على إحرامه حتى يحج من قابل ، ويجب عليه القضاء والهدي في عام القضاء
القول بوجوب الأضحية أظهر
الإبل لا تثني إلا إلا بلغت خمس سنين
لا يشترط التتابع لا في صيام المتعة ، ولا في صيام فدية الأذى
لا يجوز تأخير الصيام لمن لم يجد الهدي عن أيام التشريق
لو حج الجندي – المكلف في عمل بالحج – بلباسه الرسمي فقد نقول : لا فدية عليه ؛ لأنه يشتغل بمصالح الحجيج والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن الرعاة ، ، والمبيت واجب من واجبات الحج وأسقط عنهم لمصلحة الحجاج ، ورخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجاج ، وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن وتنظيم الناس ، فيحتمل أن لا تجب عليه الفدية ، ولا سيما أن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب الفدية لكن لو قلنا يفدي احتياطا ، والفدية سهلة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكان أحسن
الركن اليماني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمله ، ولم يكن يكبر ، وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه
الأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه ، ويجوز أن يدعو واحد ويؤمن البقية فلا بأس به فيما يظهر لي
بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ، وبعد صلاة الفجر أيضا فما الحكم ؟
الجواب : على المذهب يجب عليهم دم ، لأن القاعدة عندهم أن من أحصر عن واجب فعليه دم ؛ ولأن المحصور عن الواجب لا يتحلل ؛ إذ لا حاجة له إلى التحلل وقال بعض العلماء : إن هؤلاء أحصروا إكراها فهم حصروا ولم يصلوا في الوقت ، فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر ، لذلك إذا أحصروا في هذه الحال وهذا القول أقرب إلى الصواب
يلغز فيقال : متمتع حرم عليه التحلل ، الجواب : أنه متمتع ساق الهدي ؛ يقولون : إذا طاف وسعى أدخل الحج أي أحرم بدون تقصير ، وهل يكون قارنا في هذه الحال ؟ الجواب : يقولون : ليس بقارن ، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج كما طاف وسعى في العمرة ولو كان قارنا لكفاه السعي الذي كان عند قدومه
الذي أرى عدم إلزام المَحْرم أن يحج مع المرأة ولو بذلت النفقة
معنى يتضلع من ماء زمزم : يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه
هل يفعل شيئا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب ؟ والجواب : لا فنحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
قد يهدي الإنسان إلى الحرم نعما إبلا أو بقرا أو غنما ، وقد يهدي غيرها كالطعام ، وقد يهدي اللباس
جزاء الحمامة شاة أو إطعام بثمن الشاة أو صيام عن كل مد يوما
يطعم كل مسكين مدا
فما استيسر من الهدي : باعتبار الوجود لا الهدي نفسه
إذا لم يقدر على الهدي ولا الصيام سقط عنه
ابتداء الصيام لمن لم يجد هديا من حين إحرامه بالعمرة
لو رمى بغير ترتيب ولم يعلم إلا بعد أيام التشريق فلا شئ عليه
لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم وهو كذلك بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي
ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا ، وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي ، أما التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك وهذا هو المهم
ثالثا : من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
جواز مشط المحرمة شعرها
المحرم لا يمشط شعره
عدم جواز الإنابة في الحج للقادر ولو نفلا
لا يقدم السعي على الطواف إلا إن كان جاهلا أو ناسيا
لا يجوز صيام يوم النحر ( يوم العيد ) أبدا
من كتاب مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة للشيخ محمد بن عثيمين
أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للصبي حجا ولهذا فيجنب جميع ما يجتنبه المحرم الكبير من محظورات الإحرام إلا أن عمده خطأ ، فإذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه
أهل سواكن – في السودان – يحرمون من جده
من كان من سكان مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ، ثم رجع إليها متمتعا أو قارنا فلا هدي عليه لأن العبرة بمحل إقامته ومسكنه وهو مكة
من ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحل لم يجزئه على المشهور
يبدأ وقت الذبح يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح
إنهار الدم يكون بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم وتمام ذلك بقطع الحلقوم والمرئ أيضا
اعلم أن إيجاب الهدي على المتمتع والقارن أو الصيام عند العدم ليس غرما على الحاج ولا تعذيبا له بلا فائدة وإنما هو من تمام النسك وكماله ومن رحمة الله وإحسانه حيث شرع لعباده ما به كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم ، والنفقة فيه مخلوفة ، والسعي فيه مشكور ، فهو نعمة من الله تعالى يستحق عليها الشكر بذبح الهدي أو القيام ببدله ولهذا كان الدم فيه دم شكران لا دم جبران فيأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق
وكثير من الناس لا تخطر ببالهم هذه الفائدة العظيمة ، ولا يحسبون لها حسابا ، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ، ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة ، حتى إن منهم من ياتي بالحج مفردا من أجل أن لا يجب عليهم الهدي أو الصيام فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي أو بدله ، والله المستعان
لا تنتقب المحرمة ولا تغطي وجهها إلا أن يمر بها الرجال قريبا منها
ينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية لأنها الشعار القولي للنسك خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل ليل أو نهار أو يهم بمحظور أو محرم أو نحو ذلك
إذا قرب من مكة سن أن يغتسل لدخولها أن تيسر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند دخولها
إن تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم و الخروج من حيث خرج فهو أفضل
يقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة ، ولم يأمرهم بالإتمام ولو كان الإتمام واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حيث قال لهم : ( أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر ) لكن حيث امتد عمران مكة فشمل منى وصارت كأنها حي من أحيائها فإن أهل مكة لا يقصرون فيها
السنة أن يتطيب للحل لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت )
وقت الوقوف من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد زوال الشمس وقيل : يبتدئ وقته من طلوع الفجر من اليوم التاسع
خطورة الفتيا بغير علم وكثرة الفتيا بغير علم لا سيما في الحج
لا أصل للقط الحصى من مزدلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس رضي الله عنهما بلقط الحصا له وهو واقف على راحلته ، والظاهر أن هذا الوقوف كان عند الجمرة ، إذ لم يحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره من مزدلفة قبل ذلك ، ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله
لا ينبغي إطالة الوقوف والدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ، فقد كرهه مالك وقال : هو بدعة لم يفعلها السلف ، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها
إذا أقبل على بلده قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يقدم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
لا يجوز أن يرمي قبل الزوال
يسن دخول مكة ضحى إن تيسر ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
الأقرب في علة الإسراع في وادي محسر أنه بسبب أن المشركين كانوا يذكرون أمجاد آبائهم
فوائد ومسائل في أحكام الحج
أولا : فوائد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
قال ابن كثير إن الله – سبحانه – أسمع نداء ابراهيم من في الأرحام والأصلاب
قيل إن فرض الحج كان سنة تسع وقيل عشر
لا يكفي الحج لتكفير السيئات – كما الصلوات والصيام – وذهب ابن المنذر وجماعة إلى أنه يكفر
لا يلزم الزوج نفقة حج امرأته
من اعتمر لأمة وحج لأبيه فإنه متمتع
خالف في اشتراط المحرم مالك والشافعي والأوزاعي